السيد محمد تقي المدرسي

78

الوجيز في مناسك الحج

الحديث : 1 - قال الإمام الصادق‌عليه السلام : " لا تستحلّنّ شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلّن عليه محلّاً ولا محرماً فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك ، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده " « 1 » . 2 - عن مسمع أبيسيّار قال : قال لي أبو عبداللَّه‌عليه السلام : " يا أبا سيّار ؛ إنّ حال المحرم ضيّقة ، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم‌فعليه دم شاة ، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر اللَّه ، ومن‌مسّ امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وإن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه " « 2 » . 3 - وروي عن أبي عبداللَّه‌عليه السلام أنّه قال : " المحرم لا ينكح ، ولا يُنكح ، ولا يشهد ، فإن نكح فنكاحه باطل " « 3 » . 4 - وروي عن الإمام الصادق‌عليه السلام أيضاً قوله : " لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم ، ولا من الدهن ، وأمسك على أنفك من الريح‌الطيّبة ، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة ، فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة ، واتّق الطيب في زادك ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله ، وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع ، وإنّما يحرم عليك من الطيب

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 415 ، الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 434 ، الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، ج 12 ، ص 438 ، الحديث 4 من الباب 14 من أبواب تروك الاحرام .